اجل إذا كان امتناعه بظلم جازت المقاصة بلا حاجة إلى استئذان من الحاكم الشرعي .
ومن ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة .
ومن ادعى مالا في يد غيره وفرض انكاره :
فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد ويحكم له به . ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي وفرض حلفه يحكم له به . ومع عدم حلفه هو أيضا يحكم به لذي اليد .
وأخرى يفترض وجود البينة للمدعي فيحكم له به .
وثالثة يفترض وجودها لذي اليد فيحكم له به أيضا مع يمينه .
ورابعة يفترض وجود البينة لكليهما فيحكم به لذي اليد مع حلفه .
والمستند في ذلك :
1 - اما الضابط في تحديد المدعي
فقد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بعد اتفاقهم على كونه المطالب بالبينة . ومنشأ الاختلاف عدم ورود تحديد شرعي له ليكون عليه المعول . ومن هنا قيل :
أ - ان المدعي هو من إذا ترك ترك .
وفيه : ان هذا يتم فيما لو ادعى شخص على آخر دينا أو عينا أو غيرهما ، ولا يتم فيما إذا اعترف الآخر بالدين وادعى ايفاءه أو اعترف بأخذ العين عارية أو وديعة وادعى ارجاعها فإنه مدع جزما مع أنه إذا ترك لا يترك .
ب - ان المدعي هو كل من يدعي شيئا ويرى العقلاء كونه ملزما