والمستند في ذلك :
1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين أو الشركاء وفرزها عن حصة الآخر - صحيحة
فهي من الأمور الواضحة .
ويدل على ذلك قوله تعالى :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
« 1 » ، والسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك الممضاة بعدم الردع .
بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .
2 - واما جواز الاجبار
فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني ، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الاجبار أيضا .
واما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة .
3 - واما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
فللسيرة وقاعدة السلطنة .
4 - واما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة وجواز الاجبار
فلعموم السيرة المتقدمة ، فإنها لا تفرّق بين أن تكون القسمة قسمة افراز - وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء المتساوية من جهة القيمة - أو قسمة تعديل - وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام - أو قسمة
هامش
( 1 ) النساء : 8 .