رد ، وهي القسمة التي لا تمكن الا برد أحد الشركاء إلى الآخر شيئا من الخارج .
5 - واما اللجوء إلى القرعة لتعيين الراد إذا لم يتم الاتفاق عليه
فلأنها لكل امر مجهول .
6 - واما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع ويقسم ثمنه
فلقضاء السيرة بذلك .
7 - واما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
، وهي بهذا المعنى لا ترجع إلى البيع ولا إلى غيره من المعاملات .
8 - واما انها عقد لازم
فلان ذلك هو مقتضى الأصل في كل معاملة استنادا إلى قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » - الدال على لزوم الوفاء بكل عقد ، ولازم ذلك عدم صحة الفسخ من دون تراض - وغيره من الوجوه التي تقدّمت الإشارة إليها في أوائل كتاب البيع .
9 - واما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه إقامة البينة
فلان الأصل في كل عقد يشك في فساده هو الصحة طبقا لأصالة الصحة ، والمدعي للفساد لا يصدّق الا إذا أثبت مدعاه بالبينة لقاعدة « البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » .
10 - واما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه إذا ادعى علمه به
فلانه مدعى عليه آنذاك ووظيفته اليمين ، بخلاف ذلك فيما لو لم يدع عليه العلم بالغلط فإنه ليس له احلافه آنذاك لعدم كونه مدعى عليه .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .