7 - احكام عامة في باب القضاء
المدعي هو من خالف قوله الحجة . وقيل غير ذلك .
وهو مطالب بالبينة بلا حاجة إلى ضم يمينه الا في الدعوى على الميت بدين .
والمدعى عليه يطالب باليمين دون البينة الا في موردين ، أحدهما : قد تقدم عند البحث عن شروط سماع الدعوى . وثانيهما : باب القتل ، فان المدعي يمكنه اثبات دعوى القتل بالبينة ، ومع عدمها لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه بل لا بدّ من اقامته البينة على نفي القتل عنه .
والحلف لا يصح الا باللّه سبحانه وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمة .
ولا يتوجه اليمين على المنكر في باب الحدود بل الاثبات ينحصر بالبينة أو الاقرار .
والدعوى على الغائب مسموعة إذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه ويأخذ الحاكم بحقه من أموال المدعى عليه بعد طلب كفيل منه على المال ، ويبقى الغائب على حجته إذا رجع . ولو أثبت عدم استحقاق شيء عليه يسترجع الحاكم ما دفعه إلى المدعي .
وإذا كان لشخص مال في يد غيره جاز له اخذه منه من دون استئذانه ان لم يستلزم ذلك تصرفا في ملكه .
هذا إذا كان المال عينا .
واما إذا كان دينا في ذمته فمع اعترافه وبذله لا يجوز اخذه منه من دون استئذانه . وهكذا لو كان غير باذل له وكان امتناعه بحق .