3 - واما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة
فمما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » « 1 » .
4 - واما جواز الاستيفاء بالأوراق النقدية مع التعذر أو التراضي
فواضح لأنه مع التعذر حيث لا يحتمل سقوط الدية رأسا فيتعين الرجوع إلى البدل الأقرب وهو الأوراق النقدية .
واما انه مع التراضي يجوز ذلك فأوضح لان الحق لا يعدو الطرفين .
ثم إنه لو فرض وجود بعض الافراد الستة فهل يحق للجاني الزام أولياء المجني عليه بقبول الأوراق النقدية ؟ المناسب هو العدم لان ظاهر الصحيحة الالزام بالأعيان نفسها فمع التمكن منها لا وجه للإلزام بالبدل .
دية الشبيه بالعمد
دية القتل الشبيه بالعمد هي أحد الأمور الستة المتقدمة غير أنه يعتبر في الإبل أن تكون أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 150 الباب 4 من أبواب ديات النفس الحديث 1 .
( 2 ) الخلفة - بفتح الحاء وكسر اللام - هي الحامل من النوق .
والثنية من الإبل : ما دخل في السنة السادسة .