شاة » « 1 » وغيرها .
وموضع الاستشهاد نقل ابن الحجاج عن الامام عليه السّلام والا فما نقله - في صدر الصحيحة - عن ابن أبي ليلى ليس حجة كما هو واضح .
ومنه يتضح ان مستند عدّ مائتي حلّة من جملة افراد الدية ينحصر بالتسالم الفقهي على ذلك والا فكلام ابن أبي ليلى - الذي ذكر فيه ذلك - ليس حجة .
ثم إن المذكور في الصحيحة : ان على أهل السواد مائتي بقرة وعلى . . . وهذا لا ينبغي أن يفهم منه التعيين بل هو وارد مورد الارفاق والتسهيل كما هو واضح .
وينبغي الالتفات إلى أن المعروف بين الفقهاء بل ادعي عدم الخلاف فيه ان التخيير بين الافراد الستة ثابت للجاني دون أولياء المجني عليه . وهو ان لم يستفد من الصحيحة المتقدمة فيكفي لإثباته كونه مقتضى الأصل .
وينبغي الالتفات أيضا إلى أن المسألة تشتمل على روايات أخرى قد تدل على مضامين أخرى تغاير مضمون الصحيحة المتقدمة من بعض الجهات ، ولكن لأجل عدم القائل بها وهجران الأصحاب لها تكون ساقطة عن الحجية .
2 - واما انه يعتبر في الإبل أن تكون فحولة مسنّة
فهو رأي معروف . وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان . . . » « 2 » وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 141 الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 146 الباب 2 من أبواب ديات النفس الحديث 2 .