أو ألف شاة .
أو مائتا حلّة « 1 » . وكل حلة ثوبان : ازار ورداء .
واستيفاؤها يكون ضمن فترة سنة .
ويجوز الاستيفاء بالأوراق النقدية المتداولة في زماننا مع تعذر الستة أو تراضي الطرفين على ذلك .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
فمما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية « 2 » ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار - وقيمة الدينار عشرة دراهم - وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا « 3 » بقرة أو الف
هامش
الشرعي يعادل ثلاثة غرامات الا ربع عشر الغرام تقريبا ، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما الا ربع الكيلو من الفضة تقريبا .
( 1 ) الحلّة - بضم الأول ، والجمع حلل وحلال - مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن . والفقهاء فسروها بالثوبين ، بل قد يقال : ان ذلك هو معناها لغة ، ففي المصباح المنير :
« الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد » ، ونحو ذلك ذكر في غير المصباح .
( 2 ) الثنية من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة .
( 3 ) الوارد في الطبع القديم من وسائل الشيعة : مائة بقرة . وهو اشتباه ، فان الموجود في المصادر الأصلية للصحيحة وهي الكتب الأربعة : مائتا - مائتي - بقرة .