يمكن ضبطها . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في نهاية البحث عن القصاص .
د - موارد القصاص فيما إذا تراضى الطرفان على الدية . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان « من أحكام قصاص النفس » .
2 - مقادير الديات
الديات المقدرة شرعا هي على انحاء مختلفة نشير إلى بعضها « 1 » :
دية القتل عمدا .
دية قتل المسلم عمدا - إذا تمّ التراضي عليها - أحد أمور ستة :
مائة من الإبل الفحولة المسنّة « 2 » .
أو مائتا بقرة .
أو ألف دينار ذهب « 3 » .
أو عشرة آلاف درهم فضة « 4 » .
هامش
( 1 ) حيث إن الديات المقدّرة شرعا كثيرة جدا ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها .
( 2 ) المسنّة من الإبل - على ما قيل - هي ما دخلت في السنة السادسة .
( 3 ) المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن 18 حمصة . وقيل بان الدينار الشرعي يعادل أربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا ، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا .
( 4 ) المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل 6 / 12 حمصة . وقيل بان الدرهم