3 - واما انها تستوفى من العاقلة
فأمر لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام . . . والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما . . . » « 1 » .
واما انها تستوفى في سنوات ثلاث فللصحيحة المذكورة وصحيحة أبي ولاد المتقدمة .
دية الجوارح
في الجناية على العين الواحدة نصف الدية وعلى كلتيهما الدية كاملة .
وهكذا الحال في الجناية على الاذن الواحدة والأذنين والشفة الواحدة والشفتين واليد الواحدة واليدين والرجل الواحدة والرجلين . وفي استئصال اللسان الدية كاملة .
والمستند في ذلك :
ان ما ذكر لا خلاف فيه . وتقتضيه قاعدة « ان كل ما كان منه في الجسد واحد ففيه الدية كاملة وما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا الدية كاملة » المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين . قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية .
قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية . . . » « 2 » وغيرها .
ومن ذلك يتضح الوجه في حكم البقية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 306 الباب 10 من أبواب العاقلة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 214 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 .