الامام عليه السّلام يرد عليه الفاضل عن النصف .
3 - من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب ، فإنه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه . وكالبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، إلى غير ذلك من الموارد .
4 - من لا يرث الا بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجد ، والأعمام والأخوال .
5 - من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليه السّلام .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
فلانه اما ان يكون للميت ولد أو لا ، وعلى كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم .
واما انه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل يكون الباقي للإمام عليه السّلام - بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة - فهو المشهور .
والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردّ الباقي عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليه السّلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يرد عليها بل عليه عليه السّلام وبين زمان الغيبة فيرد عليها .
ومنشأ الاختلاف هو الاخبار ، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها ، كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « رجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » « 1 » وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 515 الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 .