الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
« 1 » .
وقد اتضح الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم . كما اتضح الوجه في اشتراك الزوجات في الثمن بالسوية مع التعدد .
7 - واما ان الثلثين لمن تقدم
فلقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
« 2 » . والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه . ولقوله تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
« 3 » .
والتقييد بعدم الابن باعتبار انه معه يكون الإرث بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين .
واما تقييد الابن بالمساوي فباعتبار ان غير المساوي - كابن الابن - لا اثر لوجوده .
واما تقييد الأختين بكونهما للأبوين أو للأب فقط وبعدم الأخ فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم في الرقم 3 .
8 - واما ان الثلث لمن ذكر
فلقوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
« 4 » ،
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
« 5 » .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 176 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 12 .