وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
« 1 » .
وتقييد البنت بما إذا كانت واحدة باعتبار ان فرض الأكثر الثلثان .
وتقييد الأخت بكونها للأبوين أو للأب لما سيأتي من أن الأخت من الام فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها .
والتقييد بما إذا لم يكن معها أخ باعتبار انه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة .
4 - واما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل
فهو للتمسك باطلاق كلمة الولد في قوله تعالى :
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
.
5 - واما ان الربع لمن تقدم
فلقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
. . .
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
« 2 »
وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالاطلاق كما تقدم .
واما ان الربع يقسّم بالتساوي على الزوجات مع تعددهن فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح فيتعين ثبوته للجميع بنحو التساوي .
وتؤيد ذلك رواية العبدي « 3 » فلاحظ .
6 - واما ان الثمن لمن تقدم
فلقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 511 الباب 2 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .