وفي مقابل ذلك صحيحة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« رجل مات وترك امرأته قال : المال لها » « 1 » .
وقد يجمع اما بحمل الثانية على تبرعه عليه السّلام بحصته أو بحمل الزوجة على كونها من الأقارب فإنها ترث جميع المال ، كما دلّ عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها » « 2 » .
2 - واما ان الام ترث بالفرض دائما
فأمر واضح لأنه اما ان يكون للميت ولد أو لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد أشير اليه في القرآن الكريم كما تقدم .
واما انها إذا انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا خلافا لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة « 3 » .
3 - واما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
فهو المشهور ، وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أبي بصير : « قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره » « 4 » وغيرها .
واما ما ورد في موثق جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 516 الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 517 الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .
( 3 ) يأتي معنى العصبة ان شاء اللّه تعالى عند البحث عن العول والتعصيب .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 512 الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2 .