4 - الحجب
قد يتحقق حجب الوارث عن الإرث كلا أو بعضا بسبب وارث آخر أو مانع من الموانع .
وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان .
والأول له مصاديق متعددة هي :
1 - حجب كل طبقة لاحقة بالطبقة السابقة .
2 - حجب الأقرب للأبعد في افراد الطبقة الواحدة .
3 - الحجب بالكفر .
4 - الحجب بالقتل عمدا ظلما .
5 - الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان .
والثاني له موردان : حجب الولد ، وحجب الاخوة للأم عما زاد على السدس .
وشرط حجب الاخوة ما يلي :
1 - ان يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو اربع نساء .
2 - ان يكونوا للأبوين أو للأب فقط ولا يكفي كونهم للأم .
3 - ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا .
4 - ان يكونوا مسلمين وأحرارا .
5 - ان يكون الأب حيا .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الحجب على نحوين
فواضح ، فان الحاجب تارة يمنع المحجوب من الإرث رأسا فيكون حجبه حجب حرمان ، وأخرى يمنعه