2 - فروض الإرث
الإرث بالنسب أو بالسبب تارة يكون بالفرض « 1 » وأخرى بالقرابة .
والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس .
وتفصيل ذلك :
1 - اما النصف فهو لثلاثة :
أ - البنت الواحدة .
ب - الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ .
ج - الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل .
2 - واما الربع فهو لاثنين :
أ - الزوج مع الولد للزوجة وان نزل .
ب - الزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل .
والزوجة ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية .
3 - واما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل .
وهي ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية .
4 - واما الثلثان فهو لاثنين :
أ - البنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن مساو .
ب - الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
5 - واما الثلث فهو لاثنين :
هامش
( 1 ) يراد بالفرض السهم المذكور في القرآن الكريم .