الأرض المفتوحة عنوة ومحياة حين الفتح بل تكون للإمام عليه السّلام .
كما أن لازم ذلك أيضا أن تكون للإمام عليه السّلام لو فرض وجودها في ملك خاص بالغير .
7 - واما رؤوس الجبال والآجام
فقد ادعي عدم الخلاف في كونهما من الأنفال . وقد ورد ذكرهما في اخبار ضعيفة السند ، كمرسلة حماد المتقدمة « . . . وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام . . . » « 1 »
وغيرها .
والحكم بعدّهما من الأنفال يبتني اما على تمامية كبرى الانجبار أو على ضم عدم القول بالفصل ، بتقريب ان مستند عدّ بطون الأودية من جملة الأنفال حيث إنه صحيح السند فيلزم من ذلك عدّ رؤوس الجبال والآجام من جملة الأنفال أيضا لعدم القول بالفصل بين الثلاثة .
هذا لو قبلنا أحد المبنيين المذكورين والا فينحصر الوجه في عدّهما من جملة الأنفال بكونهما مصداقين للأرض التي لا ربّ لها .
وهل الحكم بعدّهما من الأنفال يعمّ حالة كونهما جزءا من ملك الغير ؟ والجواب : انه على المبنيين المتقدمين يلزم الحكم بالعموم بخلافه بناء على المبنى الأخير .
8 - واما ان قطائع الملوك وصفاياهم من الأنفال
فهو مما لا خلاف فيه . وتدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء » « 2 » ، وموثقة سماعة : « سألته عن الأنفال فقال : كل ارض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 366 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6 .