ولعل الجواب واضح ، فان اطلاق الآية الكريمة قابل للتقييد . وما تضمنته الصحيحة يمكن تخريجه اما على التحليل منه عليه السّلام لذلك الشخص أو على الاذن له في تلك الغزوة .
10 - واما ان ميراث من لا وارث له هو من الأنفال
فقد ادعي عليه الاجماع . وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « من مات وليس له وارث من قرابته . . . فماله من الأنفال » « 1 » وغيرها .
2 - انحاء الملكية ووسائل تحصيلها
لملكية الثروة الطبيعية « 2 » ثلاثة أنحاء :
1 - ملكية جميع المسلمين بالنسبة إلى الأرض الخراجية ، اي الأرض المفتوحة باذن الامام عليه السّلام عنوة « 3 » المحياة حالة الفتح .
2 - ملكية الامام عليه السّلام أو الدولة بالنسبة إلى الأنفال .
3 - الملكية الشأنية بالنسبة إلى المباحات العامة .
اما ما كان من النحو الأول فامره بيد ولي الأمر فله دفع الأرض الخراجية إلى من شاء مقابل الخراج « 4 » بما يراه صلاحا ، ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملكها بنحو الملك الشخصي .
ويصرف ولي الأمر الخراج في المصالح العامة للمسلمين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 547 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث 1 .
( 2 ) المقصود من الثروة الطبيعية الأرض وما فيها وما عليها .
( 3 ) بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة .
( 4 ) الخراج : اجرة الأرض .