للإمام وليس للناس فيها سهم . . . » « 1 » وغيرهما .
9 - واما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له بأجمعها
فقد ادعي في الجواهر انه المشهور بين الأصحاب « 2 » . وتدل عليه :
أ - مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » « 3 » .
وضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الانجبار .
ب - صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الرقم 3 ، فان القيد المذكور فيها « امره الامام » يدل بالمفهوم على المطلوب .
هذا ولكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم باذن الامام عليه السّلام في أنه ليس فيه الا الخمس « 4 » .
وعلّق في المدارك « 5 » على ذلك بأنه جيد لإطلاق الآية الكريمة :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . .
« 6 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 8 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 126 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 554 .
( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 418 .
( 6 ) الأنفال : 41 .
( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 .