سبب الملك هو الاحياء دون ما لو كان مثل الإرث والشراء .
3 - واما الأرض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء أهلها عنها أو بتمكينهم المسلمين منها طوعا
- فلا خلاف في كونها من الأنفال لقوله تعالى :
وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ
« 1 » ، ولصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، وصحيحة معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير امّره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس « 2 » ، وان لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » « 3 » وغيرهما .
وينبغي تعميم الأرض المذكورة للمحياة أيضا ، إذ الميتة هي للإمام عليه السّلام بقطع النظر عن الاستيلاء عليها من دون قتال ، وحفظا للمقابلة بين هذا القسم وسابقه لا بدّ من التعميم المذكور .
ثم إنه قد وقع الخلاف في اختصاص القسم المذكور بالأرض
هامش
( 1 ) الحشر : 6 .
والفيء لغة بمعنى الرجوع . والمراد منه في الآية الكريمة الغنيمة التي يتم الحصول عليها بدون قتال .
والإيجاف هو السير السريع .
والركاب هي الإبل .
والمعنى : الذي ارجعه اللّه على رسوله من أموال بني النضير وخصّه به هو لم تسيروا عليه بفرس ولا إبل حتى يكون لكم فيه حق .
( 2 ) الموجود في الطبع القديم لوسائل الشيعة « ثلاثة أخماس » والصواب ما ذكرناه .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 3 .