يكفي حتى مع ارجاع السمك إلى الماء بل يفهم منه الاخذ المقيد بعدم الارجاع .
ب - التمسك بصحيحة أبي أيوب حيث : « سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وارسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟
فقال : لا » « 1 » .
6 - واما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
فباعتبار ان التذكية لا تتحقق الا بالاخذ أو الاصطياد بتوسط الحظيرة ، والمفروض عدمهما ، ومعه فلا يحل الا إذا اخذ من الماء وهو بعد حي .
7 - واما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
فهو مما لا كلام فيه . وتدل عليه موثقة أبي بصير المتقدمة في الرقم 2 وغيرها .
واما انه لا يعتبر ذكر اللّه سبحانه فلصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ فقال : لا بأس به » « 2 » وغيرها .
8 - واما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
فباعتبار ان الأصل عدم التذكية ، ولا يمكن رفع اليد عنه الا بالاطمئنان - الذي هو حجة بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها شرعا - أو يد المسلم أو سوق المسلمين أو البينة الشرعية بل وإخبار الثقة على قول .
9 - واما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فكما ان تذكية السمك تتحقق بأخذه فكذلك تذكية الجراد .
وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عما أصاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 365 الباب 33 من أبواب الذبائح الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 360 الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث 1 . والمناسب : إن لم يسمّ . . . بدون الواو ، الا ان العبارة جاء كذلك في وسائل الشيعة والمصادر الأصلية .