تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال :
لا بأس ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها » « 1 » وغيرها . وبقرينة التعليل يتعدى إلى غير الحظيرة من الأجهزة التي تعدّ للاصطياد .
هذا لو مات السمك في الحظيرة ونحوها بعد نضوب الماء .
ويمكن ان تستفاد من اطلاق الصحيحة الحلية وتحقق التذكية حتى على تقدير الموت قبل نضوب الماء .
الا ان في مقابل ذلك رواية عبد المؤمن : « أمرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صاد سمكا وهنّ احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما كان فيه حياته » « 2 » .
وهي إذا لم يناقش في سندها - من ناحية عبد المؤمن نفسه باعتبار تردده بين عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الثقة وبين غيره ، ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط ، حيث إنه مجهول الحال - فبالامكان حملها على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي ، فان ذلك قد يكون أقرب عرفا من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نضوب الماء .
وعليه فالحكم بحلية السمك لو مات في الحظيرة حتى قبل نضوب الماء وجيه تمسكا باطلاق الصحيحة بعد ردّ المعارض بما تقدم .
5 - واما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه ومات فيه
فلوجهين :
أ - ان عنوان الاخذ لا يفهم العرف منه الموضوعية التامة بحيث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 368 الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 368 الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 1 .