واثر التذكية في محلل الاكل حلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة .
واثرها في محرم الاكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيه الطهارة ، كجعل الجلد وعاء للدهن ونحوه .
هذا كله فيما إذا كان للحيوان نفس سائلة .
واما إذا لم يكن له ذلك ، فإن كان محلل الاكل - كالسمك والجراد - فاثر تذكيته حلية اللحم ، وان كان محرم الاكل - كالحية - فلا اثر لتذكيته .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان كل حيوان يقبل التذكية
فهو محل للخلاف بين الاعلام ، فقيل بان الأصل الأولي في كل حيوان عدم قبوله للتذكية الا ما خرج بالدليل ، باعتبار ان التذكية ليست مجرد فري الأوداج مع سائر الشرائط ، بل هي المجموع المذكور مع ضميمة أخرى ، وهي قابلية المحل للتذكية ، فإذا شك فيها - كما في المسوخ والحشرات - فمقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم تحققها .
وقيل - وهو الأوجه - بان الأصل الأولي يقتضي قبول كل حيوان للتذكية الا ما خرج بالدليل ، كنجس العين لان القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها فبالامكان ان نقول : ان مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله للتذكية ، كصحيحة علي بن يقطين :
« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك » « 1 » ، فان نفي البأس عن جميع الجلود
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 255 الباب 5 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .