يدل بالاطلاق على جواز لبسها في الصلاة ، ومن ثمّ على قبولها للتذكية .
وكموثقة سماعة : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا » « 1 » وغيرهما .
اجل بالنسبة إلى الحشرات - كالفار وابن عرس - قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها .
2 - واما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم
فباعتبار ان غير المذكى هو ميتة شرعا ، وهي نجسة ومحرمة الاكل ولا يجوز بيعها فإذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة .
3 - واما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم
فباعتبار ان ميتته طاهرة فيجوز آنذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة بل يجوز بيعها بناء على جواز بيع الميتة الطاهرة .
4 - واما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
فلانه طاهر ومحرم الاكل على كل حال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 453 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 .