6 - واما اعتبار ادراك الحيوان ميتا أو في وقت لا يتسع لتذكيته
فلا وجه له سوى تعميم ما ذكر في الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية .
على أن الحكم مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية .
اما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور .
7 - واما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب .
السمك والجراد
لا بدّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا اما من الماء أو من خارجه لو وثب اليه بنفسه أو نضب الماء .
وتتحقق أيضا فيما إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حي .
ولو أخرج السمك من الماء وهو حي ثم ربط بخيط ونحوه وارجع اليه ومات فيه حرم .
ولو القي السم في الماء وطفا السمك بسببه فلا يحل الا إذا اخذ حيا .
ولا يلزم في صائد السمك الإسلام ولا ذكره للّه سبحانه . وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر ولكن لا يكون اخباره عن تحققها حجة الا مع الاطمئنان بصدقه .