بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة . . . » « 1 » وغيرهما .
وإذا قيل : ان قوله تعالى :
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
« 2 » يدل على لزوم ردّ الزيادة ، وبذلك يعارض ما تقدم .
قلنا : ما سبق ناظر إلى حالة الجهل والالتفات والتوبة بعد ذلك في حين ان هذه ظاهرة في حالة التعمد ، ولا أقل من امكان حملها على ذلك .
13 - واما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع
فلإطلاق ما تقدم .
14 - واما ارث ما فيه الربا
فيدل على حكمه صحيحة أبي المعزا المتقدمة حيث ورد فيها : « . . . لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله . وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا . . . » « 3 »
وغيرها .
وأبو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة ثقة على ما ذكر النجاشي « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 431 الباب 5 من أبواب الربا الحديث 2 .
( 2 ) البقرة : 279 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 431 الباب 5 من أبواب الربا الحديث 2 .
( 4 ) رجال النجاشي 96 منشورات مكتبة الداوري .
وتوجد نسخة ثانية في أبي المعزا وهي : أبو المغراء .