الذمة فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض وان أبرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن ، وفي المورد لا مغايرة ، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة .
وإذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة أمكن ذكر تقريب آخر ، وهو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة ، وهو صادق في المقام .
8 - واما جواز بيع الصك بالأقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا
فلانه بيع حقيقة في غير المكيل والموزون .
واما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين ، وهو مفقود في الفرض إذ لا يوجد حق في الذمة ليقع عوضا ، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز مبرز البيع .
9 - واما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا .
اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات وصيرورتها من المعدودات - كما في المصنوعة من النحاس عادة - يزول المانع من التفاضل .
واما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر - كما هو الغالب - فلحصول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا حسبما تقدم . بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة وفاقدة للمالية .