فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » « 1 » وغيرها .
11 - واما ان الحنطة والشعير في باب الربا واحد
فلصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد » « 2 » وغيره .
واما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحكام مدار الأسماء فيقتصر في المخالفة على مورد النص .
12 - واما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة بعد الالتفات
فهو ما عليه جماعة من الفقهاء . ويدل عليه قوله تعالى :
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ
« 3 » ، فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية لا وجه له .
ومع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال اللّه عز وجل » « 4 » .
وصحيحة أبي المعزا : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّ ربا اكله الناس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 430 الباب 4 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 439 الباب 8 من أبواب الربا الحديث 5 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 430 الباب 5 من أبواب الربا الحديث 1 .