بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه » « 1 » وغيرهما تجد ذلك واضحا فيها .
وعليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم وعدم القول بالفصل . فان تمّ ذلك والا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها .
اجل يلزم عدم كون أحدهما مؤجلا والا لزمت الزيادة الحكمية - التي تقدم في البحث عن الربا - منع المشهور من جوازها .
2 - واما التعميم لغير المسكوك
فلإطلاق النصوص .
3 - واما ان التقابض شرط في الصحة
فلما تقدم من النصوص ، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الشرطية دون الحكم التكليفي .
وعليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف .
ثم إن المنسوب للمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا ، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك ، فان تعبير « يدا بيد » كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين وليس كناية عن التقابض « 2 » .
وفيه : ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله ، ويكفينا آنذاك دليلا على لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك .
اجل يمكن ان يناقش بان الروايات السابقة وان كانت دالة على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 459 الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 8 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 19 : 279 .