شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض . ففي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس » « 1 » .
وهي ان ثبت هجران الأصحاب لمضمونها - وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابض - سقطت عن الحجية والا فالمناسب الجمع بحمل الأولى على رجحان التقابض دون لزومه ، بناء على قبول الأوامر الارشادية للحمل على مثل ذلك وعدم اختصاصه بالأوامر التكليفية ، والا فالمناسب تحقق التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع والتجارة عن تراض القاضي بعدم اعتبار الشرطية ، ومعه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا .
وبالجملة فكرة الهجران ان تمت صغرى وكبرى حكم بالاشتراط والا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور .
4 - واما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة .
5 - واما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
فللتحفظ من محذور الربا .
6 - واما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
فلاختصاص الروايات بذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 460 الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 11 .