اجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة فيه .
5 - واما عدم تحقق الربا بين من ذكر
فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا . . . » « 1 » ، وهي ضعيفة بياسين الضرير . ورواية عمر بن جميع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 2 » ، وهي ضعيفة بمعاذ بن ثابت وغيره .
ولا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور والا فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا .
6 - واما جواز بيع العملة مع اختلافها
فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون .
وإذا قلت : ان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزون .
قلنا : ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد .
7 - واما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
فلما تقدم من أن الأوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون .
واما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا الحديث 2 .