وقد يستدل على ذلك بالوجوه التالية :
أ - التمسك بما دلّ على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة ، كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به » « 1 » .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار » « 2 » .
وصحيحة الوليد بن صبيح : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر » « 3 » .
وتقريب الدلالة : انه مع الزيادة ولو حكمية يصدق الفضل بينهما ولا يصدق البيع مثلا بمثل .
ب - التمسك برواية خالد بن الحجاج : « سألته عن الرجل كان لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ، قال : لا بأس ما لم تشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط » « 4 » ، فإنها تدل بالاطلاق على أن الشرط ولو كان بنحو الزيادة الحكمية موجب لها .
ج - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 440 الباب 9 من أبواب الربا الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 456 الباب 1 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 457 الباب 1 من أبواب الصرف الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 476 الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 1 .