أمكنني اللّه منه لأضربن عنقه » « 1 » .
وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 2 » .
2 - واما شموله لكلا الموردين المذكورين دون أحدهما ودون ما زاد عليهما
فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد فتجري البراءة عنه .
3 - واما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا في البيع
فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة .
واما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة . وقد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به . ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » « 3 » .
4 - واما ان الزيادة تعمّ الحكمية
- كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو أداء صلاة الليل مثلا في جانب أحدهما ، أو كون أحدهما نقدا والآخر نسيئة - ولا تختص بالعينية فلا وضوح للروايات فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 429 الباب 2 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 423 الباب 1 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 448 الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 .