والكل كما ترى .
اما الأول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات . وهكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر .
واما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به - لعدم توثيقه وان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي - ودلالة لاختصاص موردها بالقرض .
هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة ، وعلى المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه السّلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك .
واما الثالث فلان الاجماع لو ثبت وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن إدريس فهو محتمل المدرك ، ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليه السّلام يدا بيد . ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم « 1 » ، ولكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه .
5 - واما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع ، ومعه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع .
والمناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف .
اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين - كما لو
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 5 .