والمستند في ذلك :
1 - اما ثبوت الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف
فهو المعروف بين الأصحاب ، واستدل له بصحيح جميل بن دراج : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقذ المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » « 1 » .
وهو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال والا أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فان من يشتري اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا وارتكازا على تقدير التخلّف .
والسيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك .
2 - واما انه لا تجوز المطالبة بالأرش ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين أخرى
فلأن ثبوت الأرش يحتاج إلى دليل ، وهو خاص بالعيب ، ومقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الأرش أو الابدال .
3 - واما التعميم للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن
فلعموم نكتة الاشتراط الضمني .
4 - واما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار
فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 361 الباب 15 من أبواب الخيار الحديث 1 .