ونسيئة - حتى مع فرض التفاضل في المالية ، بل يجوز مع اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين .
كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين .
والعملة النقدية إذا كانت مصنوعة من الفضة ونحوها من المعادن الموزونة لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض التفاضل بين الأصل والابعاض وفرض كونها خالصة .
والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه .
والحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد وان كانا في غيره جنسين .
ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه .
ومن ورث مالا فيه أموال ربوية فمع عدم تميزها فلا شيء عليه والا لزم ردها على مالكها مع معرفته ، ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك .
والمستند في ذلك :
1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
فهو على طبق القاعدة لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين كما هو واضح .
واما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل . وقد دلّت عدّة روايات على ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج :
« . . . اشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ان أبي كان اجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا ، فيقولون : انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام