7 - خيار التأخير
7 - من باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما فالبيع عليه لازم ثلاثة أيام وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما . ويصطلح عليه بخيار التأخير .
ومتى ما تمّت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها فإذا امتنع أحدهما كان للآخر الفسخ ، ولا يختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق .
ومن باع ما يسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالامهال ليس إلى ثلاثة ، بل إلى ما قبل طروه .
والمستند في ذلك :
1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير
فلا إشكال فيه في الجملة . وتدلّ عليه عدّة روايات ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه . قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام والا فلا بيع له » « 1 » .
ولا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقيّة طرقها من ذلك .
وقد يستفاد من نفي الإمام عليه السّلام البيع بقوله : « والا فلا بيع له » بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع ، وبذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور .
الا ان ذلك ضعيف باعتبار ان المقصود تسهيل الأمر على البائع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 356 الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1 .