وهو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا .
وبعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله : « وكيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع .
وتوهم كون الصحّة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه ، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة وانما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار » « 1 » .
2 - واما اشتراط عدم قبض العوضين ولا أحدهما
فللتصريح بذلك في الصحيحة المتقدّمة .
واما اعتبار عدم اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة .
3 - واما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه ، وهو غير ثابت بل الثابت عكسه .
4 - واما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم .
5 - واما اختصاص خيار التأخير بالبيع
فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة وغيرها به ، وهذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان نكتته عامة لغير البيع أيضا .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 2 : 299 ، انتشارات إسماعيليان .