المعلق عليه ليجب الوفاء به .
6 - واما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
فلانه بدون ذلك لا يصدق عنوان اليمين ليجب الوفاء بها .
7 - واما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين ولو بلحاظ المصلحة الشخصية
فلصحيحة سعيد الأعرج : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » « 1 » ، فإنها تدل على اعتبار ملاحظة الخير في المتعلق . ومقتضى اطلاقه كفاية كون المتعلق خيرا ولو بلحاظ المصالح الشخصية .
وإذا فرض التساوي من جميع الجهات فهل يجب العمل بمقتضى اليمين ؟ نعم لان الصحيحة قالت : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ، ومفهوم ذلك أنه إذا لم تر خيرا من يمينك - وذلك صادق عند التساوي - فلا تدعها .
هذا ولكن رواية حمران : « قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام :
اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة ان تفعله فلم تفعله فعليه الكفارة ، وما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو بشيء » « 2 » دلت على أنه عند التساوي لا تلزم مراعاة اليمين ، بل ودلت على أن المدار هو على ملاحظة المرجحات الدينية دون الدنيوية الا انه مما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 175 الباب 18 من أبواب الايمان الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 183 الباب 24 من أبواب الايمان الحديث 2 .