كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ
« 1 » .
واما اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات » « 2 » وغيرها .
3 - من أحكام النذر
النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شيء أو تركه للّه سبحانه . والوفاء به واجب ، وتترتب على مخالفته الكفارة .
وصيغته : للّه عليّ كذا ان حصل كذا .
ولا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك .
وفي انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام .
وفي إجزاء الترجمة خلاف .
ويشترط في انعقاده رجحان متعلقه بنحو يعدّ طاعة للّه سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعدّ فعله طاعة له سبحانه . وإذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل .
ولا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا . اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد . وإذا نهي عنه بعد ذلك انحل .
ويشترط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج إذا كان متعلقه منافيا لحقه في
هامش
( 1 ) المائدة : 89 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 280 الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 4 .