تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
يهوّن الخطب ضعف سندها بحمزة بن حمران فلاحظ .

8 - واما انه إذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت

فلأن ذلك مورد صحيحة الأعرج وقد دلت على الانحلال .

9 - واما عدم انعقاد يمين الولد والزوجة مع نهي الوالد أو الزوج

فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها . . . » « 1 » وغيرها . وهل تنعقد اليمين مع عدم صدور الإذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين ؟ لا يبعد الانعقاد لان التعبير المذكور في الصحيحة مجمل فيحتمل ان يكون المقصود منه : لا يمين مع الردع ويحتمل أن يكون : لا يمين مع عدم الإذن ولو من دون ردع ، ومع اجمال المخصص ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وفيما زاد يرجع إلى عمومات وجوب الوفاء باليمين .

10 - واما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء

فلإطلاق الصحيحة المتقدمة .

11 - واما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل وجواز الفصل قصده

فباعتبار ان الحنث يتحقق بمخالفة الالتزام التابع لكيفية القصد . وقد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن إسماعيل الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عن رجل حلف وضميره على غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 155 الباب 10 من أبواب الايمان الحديث 2 .