مسلم : « وليس لخلقه ان يقسموا الا به » .
لا يقال : ان موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » « 1 » دلت على عدم انعقاد اليمين الا إذا كانت متعلقة بلفظ الجلالة .
فإنه يقال : ان الموثقة في صدد بيان ان كلمة « أقسمت » أو « حلفت » لا تجدي وحدها ما لم تنضم إليها ضميمة ، اما ان تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة أو الأعم فليست في مقام البيان من ناحيته .
3 - واما اجزاء الترجمة
فوجهه واضح وهو التمسك بالاطلاق أيضا .
4 - واما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء والأولياء وغير ذلك
- فلصحيحة ابن مهزيار المتقدمة . وبقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور مقتضي التحريم .
واما انها لا تنعقد فللأصل بعد القصور في المقتضي .
5 - واما ان صيغة اليمين ما تقدم
فلان الحلف باللّه سبحانه صادق في كل ذلك .
واما صحتها مع التعليق وبدونه فلإطلاق أدلة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتين .
واما ان اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه فباعتبار ان الالتزام من الحالف يختص بذلك ، ولا التزام قبل حصول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 171 الباب 15 من أبواب الايمان الحديث 3 .