وصيغتها : واللّه أو باللّه أو تاللّه ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شيء أو بدونه . ومع التعليق لا يجب الوفاء بها الا مع حصول المعلق عليه .
ولا تنعقد بالنية من دون تلفظ بذلك .
ويلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا ولو بحسب المصلحة الشخصية للحالف ، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد ، ولو صار كذلك بعد ذلك انحلت .
ولا تنعقد يمين الولد مع نهي والده وتنحل مع نهيه عنها بعد ذلك . وهكذا الحال بالنسبة إلى يمين الزوجة مع نهي الزوج .
وإذا حلف المكلف على صوم شهر ففي جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده .
والحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان أو اكراه أو اضطرار أو جهل .
ومن خالف عمدا يحنث وتجب عليه الكفارة ولا يلزمه الوفاء بعد ذلك .
وكفارة حنث اليمين : عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متوالية .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان اليمين لا تنعقد إذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه
فقد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : قول اللّه عز وجل :
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى
« 1 »
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى
« 2 » وما أشبه ذلك فقال : ان للّه عز وجل ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا
هامش
( 1 ) الليل : 1 .
( 2 ) النجم : 1 .