عدمه - خلال فترة معيّنة . ويصطلح عليه ببيع الخيار .
كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند ردّ العين خلال فترة معينة .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه
فلعدّة وجوه نذكر منها :
أ - التمسّك بقاعدة « المسلمون عند شروطهم » المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فلا يجوز » « 1 » .
ونوقش ذلك بأن شرط الخيار مخالف للكتاب الكريم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الدال على لزوم كل عقد ، وللسنّة الشريفة - فإذا افترقا فلا خيار - الدالّة على لزوم البيع بعد الافتراق .
ويمكن الجواب بانّ اللزوم ووجوب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبّدا بل هما بمعنى حرمة التخلّف عمّا تمّت عليه المعاقدة ، وهو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بداية المعاقدة .
ب - التمسّك بإطلاق قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » الشامل للبيع المشتمل على الخيار .
ج - التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشتري . وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط » « 3 » ، فانّها تدلّ على أن ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتمّ من خلال الشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 349 الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 .