واما الثالث فلأنّ تقييد صاحب الحيوان بالمشتري يمكن أن يكون :
اما لدفع احتمال كون المقصود منه الصاحب الأوّل للحيوان ، وهو البائع .
أو لوروده مورد الغالب من كون صاحب الحيوان مشتريا ، فان الغلبة قد يصحّ تنزيل التقييد عليها دون اطلاق المطلق .
أو لوصف الحيوان - دون صاحبه - بأنه مشترى ، بان تكون كلمة « المشترى » بصيغة المبني للمفعول دون الفاعل .
5 - واما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرّق - خلافا لجماعة -
فلظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، فإنها دالّة على أن الخيار الذي ينتهي بالتفرّق يستمر في الحيوان إلى ثلاثة أيّام ، ومن الواضح ان خيار المجلس الذي ينتهي بالتفرّق يبتدئ من حين العقد فيلزم أن يكون الأمر كذلك في خيار الحيوان .
وبهذا يتّضح التأمّل فيما استدل به على كون البداية هي التفرّق من استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس ، أو استصحاب عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد ، أو بانّه يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد .
ووجه التأمّل :
اما بالنسبة إلى الاستصحابين فلأن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي .
على أن الاستصحاب الأوّل مثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد ، وهو لازم غير شرعي لعدم حدوثه قبل