انقضاء المجلس .
واما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية قياس مع الفارق .
6 - واما دخول الليلتين
فلأن اليوم وان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلّا ان المستفاد من الروايات استمرار الخيار الواحد ، ولازمه دخول الليلتين .
7 - واما كفاية التلفيق
فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيّام ونحوه ، فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير ، ولو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع .
وهذا البيان نفسه يأتي في عشرة الإقامة وثلاثة الحيض وعشرته .
8 - واما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
فلما تقدّم في دخول الليلتين .
3 - خيار الشرط
3 - وهو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي .
ويلزم لدى المشهور ضبط المدّة المجعول فيها الخيار وعدم تردّدها بين الزيادة والنقصان .
ومن أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند ردّ الثمن نفسه - على تقدير وجوده - أو مثله - على تقدير