والمستند في ذلك :
1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين
فباعتبار انه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام ، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيّا وليس شرطا ليشمله عموم « المسلمون عند شروطهم » .
2 - واما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين :
أ - عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له .
ب - تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك .
3 - واما اعتبار ان لا يكون مخالفا
لمقتضى العقد - كالبيع بلا ثمن - فلوجهين :
أ - ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين : اما عدم وجوب الوفاء بالعقد ومن ثمّ بطلانه ، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط ومن ثمّ بطلانه ، وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به .
ب - ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه .
4 - واما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه :
أ - التمسّك بقوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » ، فإنه يدل على أن الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام ، وعدمه لا ينفك عن عدمه ، ولازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .