2 - واما جواز اشتراطه للأجنبي
فلإطلاق الوجوه المتقدّمة كلا أو جلا .
3 - واما اعتبار ضبط المدّة
فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط ، وقد نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر « 1 » .
بيد انه قد تقدّم ضعف سند الحديث ، ويبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى في المسألة .
4 - واما بيع الخيار فالوجه في صحّته :
أ - التمسّك بالبيان المتقدّم في خيار الشرط حيث إنه من مصاديقه .
ب - التمسّك بالروايات الخاصّة من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار :
« حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان تردّ عليّ ، فقال : لا بأس بهذا . . . » « 2 » .
ودلالة الموثقة وان كانت واضحة إلّا ان سندها قابل للتأمّل ، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما ذكر « 3 » ، في حين ان الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا : « سأله رجل وأنا عنده فقال : . . . » « 4 » ، والشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا : « أخبرني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 330 الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 355 الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 7 : 23 .
( 4 ) الفقيه 3 : 128 .