4 - واما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
فلتعبير الصحيحة ب « حتى يفترقا » الظاهر في الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس .
5 - واما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
فلانصراف عنوان « البيّع » عنه ، بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي والارفاق اللذين لا معنى لهما في حقّه .
وقد يضاف إلى ذلك : ان الوكيل المذكور وكيل في اجراء الصيغة فقط وليس في الفسخ عن المالك ، لكنّه قابل للتأمّل ، فان عدم ثبوت حق الفسخ له من المالك لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبّدا .
ومن خلال ما ذكرناه يتّضح الحال في الوكيل في تمام شؤون المعاملة وان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصراف عنوان « البيّع » عنه .
2 - خيار الحيوان
2 - وهو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيّام ، وقيل : بثبوته لبايعه أيضا .
وإذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا .
ومبدأ الثلاثة من حين العقد دون التفرّق .
ويكفي التلفيق لو كان العقد أثناء النهار .
وتدخل الليلتان المتوسّطتان في مدّة الخيار ، وهكذا الليلة الثالثة عند التلفيق .
والمستند في ذلك :
1 - امّا ان خيار الحيوان ثلاثة أيّام
فلا خلاف فيه في الجملة ،