الايلاء خلاف .
وعلى الزوج إذا واقع زوجته - خلال الفترة المذكورة أو قبلها أو بعدها - التكفير الا إذا فرض التحديد بفترة معينة وتحققت المواقعة بعد انتهائها .
وكفارة الايلاء ككفارة حنث اليمين التي يأتي بيانها في المحل المناسب ان شاء اللّه تعالى .
والمستند في ذلك :
1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا إذا كان الحلف باللّه سبحانه
فلانه فرد من اليمين فيعتبر فيه ما يعتبر فيه . على أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الخاصة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو ان يقول الرجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا . . . » « 1 » .
2 - واما انه إذا تمّ الايلاء وصبرت الزوجة فلا اعتراض
فواضح باعتبار انها صاحبة الحق ولصاحب الحق التنازل عن حقه .
واما انها إذا لم تصبر فلها الحق في رفع امرها إلى الحاكم الشرعي فلدلالة الروايات المتعددة عليه . وقد سبق بعضها ويأتي بعضها الآخر .
واما ان للحاكم الحق في الالزام بأحد الامرين عند انتهاء المدة فذلك لازم جواز رفع القضية إلى الحاكم والا كان رفعها اليه لغوا . على أن ذلك يستفاد من بعض الروايات الآتية .
3 - واما ان الحاكم يضيّق عليه في المأكل والمشرب إذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 541 الباب 9 من أبواب الايلاء الحديث 1 .