5 - واما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
فلا خلاف فيه . وتدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اتى رجل أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت : واللّه لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء » « 1 » .
وإذا شكك في السند من ناحية النوفلي الراوي عن السكوني فبالامكان التعويض بصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، فإنه بالامكان استفادة ذلك منها فلاحظ .
6 - واما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
، فان ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها .
واما انه ينعقد يمينا فلان الايلاء يمين ولا وجه للتوقف في انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك .
2 - من احكام الايلاء
لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - الا باسمه تعالى .
وإذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض والا رافعته إلى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال أربعة اشهر وواقعها خلال ذلك فهو والا الزمه بأحد امرين : الرجوع أو الطلاق . وإذا لم يستجب سجنه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما .
وفي بداية الأشهر الأربعة وانها من حين المرافعة أو من حين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 537 الباب 4 من أبواب الايلاء الحديث 1 .